تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ) لأنه ابتدأ المسح مسافرا . ( ولا يمسح قلانس ) جمع قلنسوة ، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات ، قال في " مجمع البحرين " على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ، ( ولا ) يمسح ( لفافة ) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها ، ( ولا ) يمسح ( ما يسقط من القدم أو ) خفا ( يرى منه بعضه ) أي بعض القدم أم شيء من محل الفرض ؛ لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ( فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ) ولو مع خرق أحد الخفين ( فالحكم ل - ) لخف ( الفوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد ، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا ، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز ، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته . ( ويمسح ) وجوبا ( أكثر العمامة ) ويختص ذلك بدوائرها ( و ) يمسح أكثر ( ظاهر قدم الخف ) والجرموق والجورب ، وسن أن يمسح بأصابع يده ( من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح ، وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه ( دون أسفله ) أي أسفل الخف ( وعقبه ) فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه ( و ) يمسح وجوبا ( على جميع الجبيرة ) لما تقدم من حديث صاحب الشجة . ( ومتى ظهر بعض محل الفرض ) ممن مسح ( بعض الحدث ) بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة ، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ، ولو كان توضأ تجديدا ومسح ( أو تمت مدته ) أي مدة المسح ( استأنف الطهارة ) ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في المسموح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض .