تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
و ( يجوز يوما وليلة ) لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ( ولمسافر ) سفرا يبيح القصر ( ثلاثة ) أيام ( بلياليها ) لحديث علي يرفعه « للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة » رواه مسلم . ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم ، فإن مسح وصلى أعاد ( و ) ابتداء المدة ( من حدث بعد لبس على طاهر ) العين فلا يمسح على نجس ، ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة ( ساتر للمفروض ) ولو بشدة أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه ، وإن صغر حتى موضع الخرز ، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه ( يثبت بنفسه ) فإن لم يثبت إلا بشدة لم يجز المسح عليه ، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ، ولا يجوز المسح على ما يسقط ( من خف ) بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا . قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وجورب صفيق ) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مسح على الجوربين والنعلين » ، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ( ونحوهما ) أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رواه أحمد وغيره . ( و ) يصح المسح أيضا ( على عمامة ) مباحة ( لرجل ) لا لمرأة لأنه - « - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفين والعمامة » ، قال الترمذي : حسن صحيح ، هذا إذا كانت ( محنكة ) وهي التي يدار