[ باب الفدية ]
أي أقسامها ، وقدر ما يجب ، والمستحق لأخذها ( يخير بفدية ) أي في فدية حلق ) فوق شعرتين وتقليم ) فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لكعب بن عجرة : « لعلك آذاك هوام رأسك ؟ . . . قال نعم يا رسول الله ، فقال : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة » متفق عليه .
و " أو " للتخيير
وألحق الباقي بالحلق ( و ) يخير ( بجزاء صيد بين ) ذبح ( مثل إن كان ) له مثل من النعم ( أو تقويمه ) أي : المثل بمحل التلف أو قربه ( بدراهم يشتري بها طعاما ) يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه ( فيطعم كل مسكين مدا ) إن كان الطعام برا ، وإلا فمدين .
( أو يصوم عن كل مد ) من البر ( يوما ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [ المائدة : 95 ] الآية ، وإن بقي دون مد صام يوما ( و ) يخير ( بما لا مثل له ) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر ( بين إطعام وصيام ) على ما تقدم .
( وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ) بشرطه السابق لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [ البقرة : 196 ] ، والقارن بالقياس مع المتمتع ( فإن عدمه ) أي : عدم الهدي أو عدم ثمنه ، ولو وجد من يقرضه ( فصيام ثلاثة أيام ) في الحج
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 262
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٦٢