( والأفضل كون آخرها يوم عرفة ) وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا ( و ) صيام ( سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) قال تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } [ البقرة : 196 ] وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة .
( والمحصر ) يذبح هديا بنية التحلل لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [ البقرة : 196 ] و ( إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ) بنية التحلل ( ثم حل ) قياسا على التمتع .
( ويجب بوطء في فرج في الحج ) قبل التحلل الأول ( بدنة ) وبعده شاة ، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة ، ( و ) يجب بوطء ( في العمرة شاة ) وتقدم حكم المباشرة ، ( وإن طاوعته زوجة لزمها ) أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة ، - في نسخة لزماها - أي البدنة في الحج والشاة في العمرة ، والمكرهة لا فدية عليها ، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ، ولا شيء على من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة .
[ فصل من كرر محظورا من جنس واحد في الإحرام ]
فصل ( ومن كرر محظورا من جنس ) واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد ) لما سبق ( فدى مرة ) سواء فعله متتابعا أو متفرقا ؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 263
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٦٣