دفعات ، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا ( بخلاف صيد ) ففيه بعدده ولو في دفعة لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
{ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [ المائدة : 95 ] .
( ومن فعل محظورا من أجناس ) بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة ) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء ( رفض إحرامه أو لا ) إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء : كمال أفعاله ، أو التحلل عند الحصر ، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه ، وما عدا هذه لا يتحلل به ، ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه ، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية .
( ويسقط بنسيان ) أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس ) لحديث « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، ومتى زال عذره أزاله في الحال ( دون ) فدية ( وطء وصيد وتقليم وحلاق ) فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف ، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي ، فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 264
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٦٤