تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي ، ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه ، لا براغيث وقراد ونحوهما ، ويضمن جراد بقيمته ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي ، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة . السابع - عقد النكاح ، وقد ذكره بقوله : ( ويحرم عقد النكاح ) فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ، ( ولا يصح ) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا « لا ينكح المحرم ولا ينكح » ( ولا فدية ) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد . ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه ، ( وتصح الرجعة ) أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهية لأنه إمساك ، وكذا شراء أمة للوطء . الثامن - الوطء وإليه الإشارة بقوله : ( وإن جامع المحرم ) بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ } [ البقرة : 197 ] قال ابن عباس : هو الجماع ، وإن كان الوطء ( قبل التحلل الأول فسد نسكهما ) ولو بعد الوقوف بعرفة ، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بفساد الحج ولم يستفصل ، ( ويمضيان فيه ) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا