يخرجان منه بالوطء ، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ، فحكمه كالإحرام الصحيح لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ البقرة : 196 ] ( ويقضيانه ) وجوبا ( ثاني عام ) روي عن ابن عباس وابن عمرو ، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه ، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا ، والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة ، ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه ؛ لأنه المفسد لنسكها .
التاسع - المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله : ( وتحرم المباشرة ) أي : مباشرة الرجل المرأة ( فإن فعل ) أي باشرها ( فأنزل لم يفسد حجه ) كما لو لم ينزل ، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها ، ( وعليه بدنة ) إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة ، أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء ، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى ، وخطأ في ذلك كعمد ، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك ( لكن يحرم ) بعد
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 260
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٦٠