تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له » رواه أحمد . ( فإن زال الرق ) بأن عتق العبد محرما ( و ) زال ( الجنون ) بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما ( و ) زال ( الصبا ) بأن بلغ الصغير وهو محرم ( في الحج ) وهو ( بعرفة ) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( وفي ) أي وقت وجد ذلك في إحرام ( العمرة قبل طوافها صح ) أي الحج والعمرة فيما ذكر ( فرضا ) ، فتجزيه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا ، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي ؛ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته . وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده . ( و ) يصح ( فعلهما ) أي الحج والعمرة ( من الصبي ) نفلا لحديث ابن عباس « أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله وعليه وسلم - صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر » رواه مسلم . ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج ، ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ، ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا ، ( و ) يصحان من ( العبد نفلا ) لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج ، فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه ، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم . ( والقادر ) المراد فيما سبق ( من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة ) بآلتهما ( صالحين لمثله ) لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي - صلى الله وعليه وسلم - في قوله عز وجل : { مَنِ اسْتَطَاعَ