تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
[ كتاب المناسك ] جمع منسك - بفتح السين وكسرها - وهو التعبد . يقال : تنسك : تعبد ، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج . والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة . ( الحج ) بفتح الحاء في الأشهر ، عكس شهر ذي الحجة ، فرض سنة تسع من الهجرة ، وهو لغة : القصد ، وشرعا : قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص . ( والعمرة ) لغة : الزيارة ، وشرعا : زيارة البيت على وجه مخصوص ، وهما ( واجبان ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ البقرة : 196 ] ولحديث عائشة « يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة » . رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح ، وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى . إذا تقرر ذلك فيجبان ( على المسلم الحر المكلف القادر ) أي المستطيع ( في عمره مرة ) واحدة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الحج مرة فمن زاد فهو متطوع » رواه أحمد وغيره . فالإسلام والعقل شرطان للوجوب ، والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب ، والإجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء ، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي ( على الفور ) ويأثم إن أخره بلا عذر ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تعجلوا
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 246 | منصور بن يونس البهوتي