[ فصل في الجماع في النهار ]
فصل ( ومن جامع في نهار رمضان ) ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي ( في قبل ) أصلي ( أو دبر ) ولو ناسيا أو مكرها ( فعليه
القضاء والكفارة ) أنزل أو لا ، ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة ، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل ، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة .
( وإن جامع دون الفرج ) ولو عمدا ( فأنزل ) منيا أو مذيا ( أو كانت المرأة ) المجامعة ( معذورة ) بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة ، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا ، ( أو جامع من نوى الصوم في سفره ) المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر ( أفطر ولا كفارة ) لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع ؛ ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده .
( وإن جامع في يومين ) متفرقين أو متواليين ( أو كرره ) أي كرر الوطء ( في يوم ولم يكفر ) للوطء الأول ( فكفارة واحدة في الثانية ) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر .
قال في " المغني والشرح " : بغير خلاف ، ( وفي الأولى ) وهي ما إذا جامع في يومين ( اثنتان ) لأن كل يوم عبادة مفردة ، ( وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ) لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج ، ( وكذلك من لزمه الإمساك ) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 233
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٣٣