تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( والواجب ) للميت مطلقا ( ثوب يستر جميعه ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى ، ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ، ويجوز في حرير لضرورة فقط ، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق ، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن ؛ لأنه إضاعة مال ، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه . [ فصل في الصلاة على الميت ] تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة . ( والسنة أن يقوم الإمام عند صدره ) أي صدر ذكر ( وعند وسطها ) أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك ، والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم ، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي . وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم ، فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي ، وجمعهم بصلاة أفضل ، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما . ( ويكبر أربعا ) « لتكبير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النجاشي أربعا » ، متفق عليه . ( يقرأ في الأولى ) أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ( بعد التعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ) سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجة عن أم شريك الأنصارية قالت : « أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سوره معها » .