تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
لم تكن زيادة يسيرة . ( و ) يصلي ( على غائب عن البلد ) ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالنية إلى شهر ) « لصلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النجاشي » ، كما في المتفق عليه عن جابر ، وكذا غريق وأسير ونحوهما ، وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه ، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ، ولا مستحيل بإحراق ونحوه ولا على بعض حي مدة حياته . ( ولا ) يسن أن ( يصلي الإمام ) الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء ( على الغال ) وهو من كتم شيئا مما غنمه ، لما روى زيد بن خالد قال : « توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : " صلوا على صاحبكم " فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال : " إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين » رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد ، ( ولا على قاتل نفسه ) عمدا لما روى جابر بن سمرة : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه » رواه مسلم وغيره . والمشاقص جمع مشقص كمنبر : نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش ،