تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( وإن سلبها كفن بغيرها ) وجوبا ( ولا يصلى عليه ) للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم ، ( وإن سقط عن دابته ) أو شاهق بغير فعل العدو ( أو وجد ميتا ولا أثر به ) أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه ( أو حمل فأكل ) أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس ( أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه ) كغيره ، ويغسل الباغي ويصلى عليه ، ويقتل قاطع الطريق ، ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب . ( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) وإن لم يستهل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » رواه أحمد وأبو داود ، وتستحب تسميته ، فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما ، ( ومن تعذر غسله ) لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع ( يمم ) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل ، وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي ( و ) يجب ( على الغاسل ستر ما رآه ) من الميت ( إن لم يكن حسنا ) فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير ، ونرجو للمحسن ونخاف على المسئ ، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ، ويستحب ظن الخير بالمسلم . [ فصل في الكفن ] و ( يجب تكفينه في ماله ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم : « كفنوه في ثوبيه » ( مقدما على دين ) ولو برهن ( وغيره ) من وصية وإرث ؛ لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين ، فكذا