تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء ، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع ، وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل . فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى . ( ويجعل في الغسلة الأخيرة ) ندبا ( كافورا ) وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحة ، ( والماء الحار ) يستعمل إذا احتيج إليه ( والأشنان ) يستعمل إذا احتيج إليه ( والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ) فإن لم يحتج إليها كرهت ، ( ويقص شاربه ويقلم أظفاره ) ندبا إن طالا ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط ، وحرم حلق رأسه وأخذ عانة كختن ، ( ولا يسرح شعره ) أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه . ( ثم ينشف ) ندبا ( بثوب ) كما فعل به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( ويضفر ) ندبا ( شعر المرأة ) أي الأنثى ( ثلاثة قرون ويسدل وراءها ) لقول أم عطية : « فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها » ، رواه البخاري . ( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء بعد سبع ) غسلات ( حشي ) المحل ( بقطن ) ليمنع الخارج كالمستحاضة ، ( فإن لم يستمسك ) بالقطن ( فبطين حر ) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج . ( ثم يغسل المحل ) المتنجس بالخارج ( ويوضأ ) الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل ، ( وإن خرج ) منه شيء ( بعد تكفينه لم يعد الغسل ) دفعا للمشقة ، ولا بأس بقول غاسل له : انقلب يرحمك الله ونحوه . ولا يغسله في حمام .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 178 | منصور بن يونس البهوتي