تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
[ كتاب الجنائز ] بفتح الجيم ، جمع جنازة بالكسر والفتح ، لغة : اسم للميت أو للنعش عليه ميت ، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال : نعش ولا جنازة ، بل سرير ، قاله الجوهري . واشتقاقه من جنز : إذا ستر ، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة ، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أكثروا من ذكر هادم اللذات » وهو بالذال المعجمة ، ويكره الأنين وتمني الموت ، ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، ويجوز ببول إبل فقط ، قاله في " المبدع " . ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة . ( وتسن عيادة المريض ) والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو