( وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ) ، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يؤم القوم أقرؤهم » ( و ) تصح إمامة ( من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه ) من يقضي الصلاة بمن يؤديها ؛ لأن الصلاة واحدة ، وإنما اختلف الوقت ، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر ( لا ) ائتمام ( مفترض بمتنقل ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » ويصح النفل خلف الفرض ، ولا عكس .
( ولا ) يصح
ائتمام ( من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، أو غيرهما ) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة ، قال في " المبدع " : فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا ؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال اه - . فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني .
[ فصل موقف الإمام والمأمومين ]
فصل في موقف الإمام والمأمومين السنة أن ( يقف المأمومون ) رجالا كانوا ، أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر ( خلف الإمام ) لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراة يقف
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 134
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص١٣٤