تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( ولا ) تصح صلاة ( الفذ ) أي الفرد ( خلفه ) أي خلف الإمام ، ( أو خلف الصف ) إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا ، عالما أو جاهلا ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا صلاة لفرد خلف الصف » ، رواه أحمد وابن ماجة « ورأى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة » رواه أحمد ، والترمذي وحسنه ، وابن ماجة ، وإسناده ثقات ( إلا أن يكون ) الفذ خلف الإمام ، أو الصف ( امرأة ) خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس ، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها ، أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال ( وإمامة النساء تقف في صفهن ) ندبا روي عن عائشة وأم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ، ولا يصح خلفها ( ويليه ) أي الإمام من المأمومين ( الرجال ) الأحرار ، ثم العبيد الأفضل فالأفضل ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ليليني منكم أولو الأحلام والنهى » ، رواه مسلم ، ( ثم الصبيان ) الأحرار ، ثم العبيد ، ( ثم النساء ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أخروهن من حيث أخرهن الله » ويقدم منهن البالغات