تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بطلت صلاتهما . وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ، ومن ترك ركنا ، أو شرطا ، أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ، ولا تقليد أعاد ، ( ولا ) تصح صلاة رجل وخنثى خلف ( امرأة ) لحديث جابر السابق ، ( ولا ) خلف ( خنثى للرجال ) والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة ، ( ولا ) إمامة ( صبي لبالغ ) في فرض ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تقدموا صبيانكم » ، قاله في " المبدع " ، وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله ، ( ولا ) إمامه ( أخرس ) ولو بمثله ؛ لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ، ( ولا ) إمامة ( عاجز عن ركوع ، أو سجود ، أو قعود ) إلا لمثله ، ( أو قيام ) أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه ( إلا إمام الحي ) أي الراتب بمسجد ( المرجو زوال علته ) لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام . ( ويصلون وراءه جلوسا ندبا ) ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة : « صلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بيته ، وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف ، قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به " إلى قوله : " وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » ، قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة ، ( فإن ابتدأ بهم ) الإمام الصلاة