تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » ، قال في " المبدع " : ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر ، وهو عام في الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ( و ) يسن ( تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ) لقول أبي قتادة « كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يطول في الركعة الأولى » متفق عليه . إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية ، ( ويستحب ) للإمام ( انتظار داخل إن لم يشق على مأموم ) ؛ لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه . ( وإذا استأذنت المرأة ) الحرة ، أو الأمة ( إلى المسجد كره منعها ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات » ، رواه أحمد ، وأبو داود وتخرج غير مطيبة ، ولا لابسة ثياب زينة ( وبيتها خير لها ) لما تقدم ولأب ، ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة ، أو ضررا من الانفراد .