تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
1893 - حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ " ، وَفِيهِ : " وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إلَيْهِ . . . " الْحَدِيثُ ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ ، وَزَادَ : " وُرُودُ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ " 1 . حَدِيثٌ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ : " هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ " ، تَقَدَّمَ فِي " اللُّقَطَة " . حَدِيثُ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ " ، تَقَدَّمَ فِي " قِسْمِ الْفَيْءِ " . 1894 - حَدِيثُ : " رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَأَحْرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلَهُ " ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ ، وَضَرَبُوهُ ، وَمَنَعُوا سَهْمَهُ " 2 ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، وَهُوَ الْخُرَاسَانِيُّ نَزِيلُ " مَكَّةَ " ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُقَالُ هُوَ غَيْرُهُ ، وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ . وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ ، وَاضْرِبُوهُ " ، وَفِيهِ قِصَّةٌ 3 ، وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ
هامش
1 أخرجه أبو داود [ 1 / 654 ] ، كتاب النكاح : باب في وطء السبايا ، برقم [ 2158 - 2159 ] ، والترمذي [ 3 / 4280 ] ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، رقم [ 1131 ] ، وأحمد [ 4 / 108 - 109 ] ، والدارمي [ 2 / 226 / 227 - 230 ] ، كتاب السير : باب استبراء الأمة ، النهي عن ركوب الدابة من المغنم ، وابن حبان في " صحيحه " [ 11 / 186 ] ، كتاب السير : باب الغلول ، ذكر الزجر عن اتساع المريء بالمغانم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه ، برقم [ 4850 ] ، وأخرجه [ 5 / 281 - الموارد ] ، رقم [ 1675 ] ، وسعيد بن منصور ص [ 313 ] ، برقم [ 2722 ] ، وابن سعد في " الطبقات " [ 2 / 88 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 251 ] ، كتاب السير : باب الرجل يحتاج القتال على دابة من المغنم ، والطبراني في " الكبير " [ 5 / 26 ، 27 ] ، رقم [ 4482 - 4483 - 4484 - 4486 - 4487 - 4488 - 4489 - 4490 ] ، والبيهقي [ 9 / 62 ] ، كتاب السير : باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام ، وابن عبد البر في " التمهيد " [ 2 / 21 ] . 2 أخرجه أبو داود [ 3 / 69 ] ، كتاب الجهاد : باب في عقوبة الغال ، حديث [ 2715 ] ، والحاكم [ 2 / 131 ] ، والبيهقي [ 9 / 102 ] ، كتاب السير : باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال : يحرق . قال الحاكم : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 3 أخرجه أبو داود [ 3 / 69 ] ، كتاب الجهاد : باب في عقوبة الغال ، حديث [ 2713 ] ، والترمذي [ 4 / 61 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في الغال ، حديث [ 1461 ] ، والحاكم في " المستدرك " [ 2 / 127 ] ، كتاب الجهاد : باب التشديد في الغول ، والبيهقي [ 9 / 103 ] ، كتاب : السير باب لا يقطع من غل من الغنيمة . =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 297 | ابن حجر العسقلاني