الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ 1 .
1890 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ " ، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا 2 .
1891 - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى : " أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب - " خيبر " طَعَامًا ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ " ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ 3 .
1892 - حَدِيثُهُ : " كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ " ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى " الْوَسِيطِ " : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ ، انْتَهَى ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : " لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ " ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ : " أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ . . . " ، الْحَدِيثَ ، " فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فاستحييت مِنْهُ " ، زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَقَالَ : " هُوَ لَك " 4 .
هامش
1 أخرجه أبو داود [ 3 / 65 ] ، كتاب الجهاد : باب في إباحة الطعام في أرض العدو ، حديث [ 2701 ] ، وابن حبان [ 11 / 156 - 157 ] ، كتاب السير : باب الغنائم وكثرتها ، حديث [ 4825 ] ، والبيهقي [ 9 / 59 ] ، كتاب السير : باب السرية تأخذ العلف والطعام ، حديث [ 4825 ] ، والطبراني في " الكبير " [ 12 / 369 - 370 ] ، برقم [ 13372 ] .
2 أخرجه البخاري [ 6 / 255 ] ، كتاب فرض الخمس : باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب ، حديث [ 3145 ] ، وأبو داود [ 3 / 149 ] ، كتاب الجهاد : باب في إباحة الطعام في أرض الحرب ، حديث [ 2701 ] ، والبيهقي [ 9 / 59 ] ، كتاب السير : باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر .
أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب .
أخرجه أبو داود [ 3 / 151 ] ، كتاب الجهاد : باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ، حديث [ 2704 ] ، وابن الجارود ص [ 359 ] ، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم ، حديث [ 1072 ] ، والحاكم [ 2 / 126 ] ، كتاب قسم الفيء : باب تنفيل الثلث بعد الخمس ، وأحمد [ 4 / 354 ] ، والبهيقي [ 9 / 60 ] ، كتاب السير : باب السرية تأخذ العلف والطعام .
من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق .
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
وأخرجه الحاكم [ 2 / 133 - 134 ] ، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
3 تقدم تخريجه .
4 أخرجه البخاري [ 6 / 387 ] ، كتاب فرض الخمس : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ، حديث [ 3153 ] ، وطرفاه في [ 4224 ، 5508 ] ، ومسلم [ 6 / 344 - 345 - نووي ] ، كتاب الجهاد والسير : باب جواز الأكل من طعام الغنيمة ؛ حديث [ 72 ، 73 / 1772 ] .