1887 - حَدِيثُ : أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ " أُحُدٍ " ، فَسَقَطَ عَنْهُ ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ ، وَاسْتَنْقَذَ أبا سفيان ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ حَنْظَلَةَ 1 ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي " الْمَغَازِي " عَنْ شُيُوخِهِ ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا ، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي " الْمَغَازِي " دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ .
قَوْلُهُ : رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ ، تَقَدَّمَ .
1888 - حَدِيثُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا " ، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ 2 ، وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ : نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ 3 ، ولأحمد عن أَيُّوبَ : نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ 4 ، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تصبر البهائم ، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ 5 " ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
1889 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ " ، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَجَّحَ
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 4 / 15 ] ، [ 3 / 20 ] ، وذكره ابن هشام في " سيرته " ، كلاهما دون ذكر ما كان من حنظلة من إرادته ذبح أبي سفيان .
2 أخرجه مسلم [ 3 / 1550 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب النهي عن حبر البهائم ، رقم [ 60 / 1959 ] ، وابن ماجة [ 2 / 1064 ] ، كتاب الذبائح : باب النهي عن حبر البهائم وعن المثلة رقم [ 3188 ] ، وأحمد [ 3 / 318 - 322 - 339 ] .
3 أخرجه البخاري [ 9 / 558 ، 559 ] ، كتاب الذبائح والصيد : باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ، برقم [ 5515 ] ، ومسلم [ 3 / 155 ] ، كتاب الصيد والذبائح : باب النهي عن حبر البهائم ، برقم [ 59 ، 59 / 1958 ] ، والنسائي [ 7 / 238 ] ، كتاب الضحايا : باب النهي عن المجثمة ، رقم [ 4442 ] ، وأحمد [ 2 / 60 - 94 ] ، وابن حبان [ 12 / 434 ] ، كتاب الحظر والإباحة : باب المثلة ، ذكر الزجر عن المثلة بشيء ، فيه الروح ، برقم [ 5617 ] ، والبيهقي [ 9 / 87 ] ، كتاب السير : باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل ، والدارمي [ 2 / 173 ] ، كتاب الأضاحي : باب النهي عن مثلة الحيوان ، والحاكم [ 4 / 234 ] ، وعبد الرزاق في " مصنفه " [ 4 / 454 ] ، رقم [ 8428 ] .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووافقه الذهبي وليس كذلك فقد أخرجه مسلم .
4 أخرجه أحمد [ 5 / 422 - 422 ، 423 ] ، والدارمي [ 2 / 83 ] ، كتاب الأضاحي : باب النهي عن مثلة الحيوان ، والطبراني [ 4 / 159 ، 160 ] ، رقم [ 4001 ، 4005 ] ، والبيهقي [ 9 / 71 ] ، كتاب السير : باب المنع من حبر الكافر بعد الأسار بأن يتخذ غرضاً ، وابن حبان [ 12 / 423 ] ، كتاب الحظر والإباحة : باب فصل في التعذيب ، ذكر الزجر عن حبر الدواب بالقتل ، رقم [ 5609 ] ، [ 5610 ] .
5 أخرجه العقيلي في " الضعفاء الكبير " [ 2 / 18 - 19 ] .