تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وَإِنْ شَاءُوا فَادُوهُمْ " 1 ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ ، وَعَلِيٌّ يُقَالُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، لَكِنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ التَّفْسِيرَ عَنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا فِي التَّفْسِيرِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : نَا أَحْمَدُ ، نَا أَبُو نُوحٍ ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، نَا سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ ، نَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى } - إلَى قَوْلِهِ - { عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ الأنفال : 67 ، 68 ] ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ الْغَنَائِمَ 2 . 1882 - ح ديث مُعَاذٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، " لَوْ كَانَ الِاسْتِرْقَاقُ جَائِزًا عَلَى الْعَرَبِ ، لَكَانَ الْيَوْمُ ، إنَّمَا هُوَ أُسَرَاءُ وَفِدَاءٌ " 3 ، ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ الْوَاقِدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ السَّلُولِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ؛ وَهُوَ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنْ الْوَاقِدِيِّ . حَدِيثٌ : " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " ، تَقَدَّمَ . 1883 - حَدِيثُ : " إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ " ، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بن العيلة ، وفيه قِصَّةٌ 4 . فَائِدَةٌ : الْعَيْلَةُ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ - هِيَ : أُمُّ صَخْرٍ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ " 5 ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيِّ بِيَاسِينَ
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 6 / 324 ] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب ما جاء في استعباد الأسير . 2 أخرجه أبو داود [ 3 / 61 ] ، كتاب الجهاد : باب في فداء الأسير بالمال ، حديث [ 2690 ] . 3 أخرجه البيهقي [ 9 / 74 ] ، كتاب السير : باب من يجري عليه الرق ، وقال : هذا إسناد ضعيف لا يجتج بمثله . وأخرجه الطبراني في " الكبير " [ 20 / 168 ] ، برقم [ 355 ] من طريق يزيد بن عياض عن موسى بن محمد التيمي عن ابن شهاب عن البلوي عن معاذ بن جبل . قال الهيثمي في " المجمع " [ 5 / 335 ] : رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب . 4 أخرجه أبو داود [ 3 / 175 - 176 ] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في إقطاع الأرضين ، حديث [ 3067 ] ، من حديث عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزا ثقيفاً فلما سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فذكر الحديث بطوله وفيه : يا صخر ، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته . وأخرجه أحمد [ 4 / 310 ] ، بنحوه مختصراً من طريق عبد الله البجلي حدثني عمومتي عن جدهم صخر بن عيلة . وأخرجه الدارمي [ 2 / 228 ] ، من طريق عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة . 5 أخرجه أبو يعلى [ 10 / 226 - 227 ] ، برقم [ 5847 ] ، والبيهقي [ 9 / 113 ] ، كتاب السير : باب من أسلم على شيء فهو له . =