فَائِدَةٌ : يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَقَ مَتَاعَ الْغَالِّ " 1 ، لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : إنَّهُ لَا يَصِحُّ .
هامش
= كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب بيان مصرف العنيمة في ابتداء الإسلام ، [ 9 / 102 ] ، كتاب السير : باب لا يقطع من غل في الغنيمة ، ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق .
كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال . . . فذكره .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
1 أخرجه أبو داود [ 2 / 77 ] ، كتاب الجهاد : باب في عقوبة الغال ، حديث [ 2715 ] ، والحاكم [ 2 / 130 - 131 ] ، وابن الجارود [ 1082 ] ، من طريق الوليد بن مسلم قال : زهير بن محمد به .
وقال الحاكم : حديث صحيح ووافقه الذهبي .
قال ابن القيم في " شرح أبي داود " [ 7 / 283 ] : وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف ا . ه - .
وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب من قوله أي موقوفاً ، وللحديث شاهد من حديث عمر رضي الله عنه .
أخرجه أحمد [ 1 / 22 ] ، وأبو داود [ 2 / 76 ] ، كتاب الجهاد : باب في عقوبة الغال ، حديث [ 2713 ] ، والترمذي [ 3 / 11 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في الغال ما يصنع به ، حديث [ 1486 ] ، والحاكم [ 2 / 127 - 128 ] ، والبيهقي [ 9 / 103 ] ، كتاب السير : باب لا يقطع من غل في الغنيمة ، والغوي في " شرح السنة " [ 5 / 622 - بتحقيقنا ] ، من طريق صالح بن محمد بن زائد قال : دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالماً عنه فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا وجدتم الرجل قد غل فأخرقوا متاعه واضربوه " .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
قلت : وهذا من أوهامهما . فإن صالح بن محمد بن زائدة جرحه البخاري وغيره وسيأتي ذلك .
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه قال : وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث . والحديث صعفه أيضاً أبو داود فقد أخرجه عقب الحديث حديثاً آخر من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد قال : غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه .
وقال أبو داود : هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أخرق رحل زياد بن سعد كان قد غل وضربه .
والحديث ذكره البخاري في " التاريخ الصغير " [ 2 / 96 ] ، وقال : صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي تركه سليمان بن حرب منكر الحديث روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه : " من غل فأحرقوا متاعه " ، لا يتابع عليه وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغل : " صلوا على صاحبكم " ولم يحرق متاعة ا . ه - .
وقد أسند البيقهي [ 9 / 103 ] ، عن البخاري أن قال في هذا الحديث : أنه باطل .
قد ضعف هذا الحديث أيضاً البيهقي . قال أبو الطيب آبادي في " عون المعبود " [ 7 / 382 ] : قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال سألت محمداً عن =