وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي " الْأَحْكَامِ " : مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ .
قُلْت : وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد ظَاهِرَةٌ فِي تَأْوِيلِ الْمَجْدِ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
حَدِيثُ عُمَرَ : " فِي الَّتِي أُرْسِلَ إلَيْهَا لِرِيبَةٍ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا ؛ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى عُمَرَ بِوُجُوبِ دِيَةِ الْجَنِينِ " ، وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي " الدِّيَاتِ " ، وَأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ " عَلِيٌّ " . كِتَابُ الْخِتَانِ
مدخل
. . .
69 - كتاب الختان 1
1806 - حَدِيثٌ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ بِالِاخْتِتَانِ " ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : " أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ، وَاخْتَتِنْ " ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَعُثَيْمٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ ، قَالَهُ ابن القطان ، وقال عبدان : هُوَ عُثَيْمُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَالصَّحَابِيُّ هُوَ كُلَيْبٌ ؛ وَإِنَّمَا نُسِبَ عُثَيْمٌ فِي الْإِسْنَادِ إلَى جَدِّهِ .
قُلْت : وَهَذَا قَدْ وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي " الْمَعْرِفَةِ " .
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ جُرَيْجٍ بِهِ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى 2 .
تَنْبِيهٌ : عُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ ، بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : " سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ يَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يَخْتَتِنَ " ، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ ، وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا " ، رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِيلَ .
هامش
1 الختان : موضع القطع من الذكر والأنثى ويقال له الإعذار والخفض .
ينظر : " النهاية " [ 2 / 10 ] ، و " المعجم الوسيط " [ 1 / 217 ] .
2 أخرجه عبد الرزاق [ 6 / 10 ] ، كتاب أهل الكتاب : باب ما يجب على الذي يسلم ، حديث [ 9835 ] ، قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرت عن غثيم بن كليب عن أبيه عن جده . . . فذكره .
ومن طريقه أحمد [ 3 / 415 ] ، وأبو داود [ 1 / 89 ] ، كتاب الطهارة : باب في الرجل يسلم بالغسل ، حديث [ 355 ] ، والبيهقي [ 1 / 172 ] ، وأخرجه ابن عدي [ 1 / 223 ] ، والمزي في " تهذيب الكمال " [ 19 / 514 ] ، في ترجمة عثيم .
كلاهما من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عثيم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال . . . فذكره .
قال ابن عدي : وهذا رواه ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم .
والرجل الذي كنى عنه هو إبراهيم هذا وهو ضعيف جداً ، وهو رواه عن عثيم بن كثير بن كليب .