تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

مَعْلُومٌ 1 ؛ يُعَزِّرُهُ الْوَالِي بِمَا يَرَى ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ 2 ، وَزَادَ : وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنْ السُّلْطَانِ ، فَلَا يَعُودُوا ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . كِتَابُ ضمان الولاة مدخل . . . 68 - كتاب ضَمَانِ الْوُلَاةِ حَدِيثُ : " حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ " ، تَقَدَّمَ . 1805 - حَدِيثُ عَلِيٍّ : " لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ ، وَدَيْتُهُ ، إمَّا قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ ، شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ " ، هُوَ كَمَا قَالَ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ 3 . وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ " . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : " لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا ؛ إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ " 4 . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ ، وَقَدْ سنه بالنعال وأطراف الثِّيَابِ 5 .

هامش
1 أخرجه البيهقي [ 8 / 253 ] ، كتاب السرقة : باب ما جاء في الشتم دون القذف . وأخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 560 ] ، كتاب الحدود : باب في الرجل يقول للرجل : يا خبيث ، يا فاسق ، حديث [ 28964 ] ، من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قول الرجل للرجل : يا خبيث يا فاسق ، قال : هن فواحش ، وفيهن عقوبة ولا نقولهن فنعودهن 2 ينظر الموضع السابق من البيهقي .
3 أخرجه الشافعي في " الأم " [ 6 / 176 ] ، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " [ 8 / 321 ] ، كتاب الأشربة : باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين . 4 أخرجه البخاري [ 12 / 66 ] ، كتاب الحدود : باب الضرب بالجريد والنعال ، حديث [ 6778 ] ، ومسلم [ 3 / 1332 ] ، كتاب الحدود : باب حد الخمر ، حديث [ 39 / 1707 ] ، وأبو داود [ 4 / 626 ] ، كتاب الحدود : باب إذا تتابع في شرب الخمر ، حديث [ 4486 ] ، وابن ماجة [ 2 / 858 ] ، كتاب الحدود : باب حد السكران ، حديث [ 2569 ] ، وأحمد [ 1 / 125 ] ، وأبو يعلى [ 1 / 281 ] ، رقم [ 336 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ، كتاب الحدود : باب حد الخمر ، والبيهقي [ 8 / 321 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال : ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً . 5 ينظر : " السنن الكبرى " [ 8 / 321 ] .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 222 | ابن حجر العسقلاني