والنهار . واحتج الباجي بهذه الآية على لزوم الطلاق بالإِشارة ، والرمز ؛ لأنه أطلق عليه كلاما .
وسُئل شيخنا ابن عرفة : هل تقبل زيادة التجار للسمسار في السلعة بالإشارة وتلزمهم ؟ .
فقال : نعم إذا فُهمت .
فإن قلت : لِمَ قدم هنا ( العشي ) على ( الإِبكار ) ؟ .
فالجواب : قال القاضي أبو علي عمر بن عبد الرفيع رحمه الله هو مبالغة في الأمر بذلك ، وإشعار بتكرره ؛ لاقتضائه التسبيح في عشي كل يوم ، وبكرة غده ، ولو قيل : بالإِبكار ، والعشي لما تناول إلا طرفي نهار يوم واحد .
وأجاب غيره : بأن ذلك ؛ لأن أول ما صلى جبريل بالنبي صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الظهر " ، وهي من العشي .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 533
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥٣٣