والمغيرة : يؤديها ، وتنفع إذا لم يشك في كتابه ، وهو الذي عوّل عليه الناس .
ووجه القول بأنها لا تنفع أن خَطَّه فَرْع عن علمه فإذا ذهب علمه ذهب نفع خَطَّه .
وأجيب : بأن خَطَّه بدل الذكرى فإن حصلت وإلا قام مقامها .
انتهى .
ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي ؛ لأنه لم ينف الريبة جملة ؛ لأن قوله : ( وأدنى ألا ترتابوا ) يدل أنه لا بدّ " ثم " من الريبة ، والكَتْب يزيلها أو ينقص " منها " فكأنه يقول : وأقرب لانتفاء الريبة فلم تنتف كلها .
- ( إلا أن تكون تجارة . . ) . إن أراد بالأول الدَّين ، وبهذا الحاضر فيكون استثناءًا منقطعًا ، وإن أراد بالأول مطلق المعاملة فهو متصل .
فإن قلت : هل في الآية دليل لمن يقول : الاستثناء من الإثبات ليس بنفي كالاستدلال بقوله تعالى : ( فسجدوا إلا إبليس أبى . . ) .
لقوله : ( فليس عليكم جناح . . ) وإلا لما كان له فائدة .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 400
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٤٠٠