" فصل "
اختلف الناس في جواز أخذ الأجرة على الشهادة ، والمعروف المنع وبعضهم أجازها إذا كان منقطعا عن أَسبابه إليها . وقيل : إن كان له من المعْرفة ما يُفْتَقَرُ بسببها إليه في النظر في الوثيقة ليصححها فقهًا ، وكتبًا باعتبار سلامتها من اللحن المخل فيجوز له أخذ الأجرة ، وإلا فلا .
وقال الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح في " علوم الحديث " ما نصه : من أخذ على التحديث أجرًا فقال إسحاق بن إبراهيم ، وأحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي : أن ذلك مانع من قبول روايته فلا يؤخذ عنه .
وترخص أبو نعيم الفضل بن دُكين ، وعلي بن عبد العزيز المكيِّ ،
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 403
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٤٠٣