الأول : أنه يشهد بها على القطع .
الثاني : أنه لا يشهد .
الثالث : أنه يشهد بها بالفَهْم على نحو ما تحملها ، وإن أريد بالريبة الشك فليس فيه دليل .
ابن العربي : فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطَّه ، ولم يذكر الشهادة لم يؤدها لما دخل عليه من الريبة ، ولا يؤدي إلا ما يعلم لكنه يقول : هذا خطِّي ، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه .
وقد اختلف علماؤنا على ثلاثة أقوال :
الأول : قال في " المدونة " : يؤديها ؛ ولا تنفع ؛ وذلك في الدين ، والطلاق .
الثاني : قال في " كتاب محمد " : لا يؤديها .
الثالث : قال مطرف ، وابن الماجشون .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 399
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٩٩