تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الذي يأتي للحاكم ، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعُمِلَ به في كل دين ، ومن أمثال العرب : في بَيْتِه يؤتَى الحَكَم ، . انتهى . يقال له : هذا إنما هو إذا قلنا : المراد به الأداء لا تحمل الشهادة ، وأنت اخترت أن المراد به التحمل . ابن العربي : قال علماؤنا : هذا في الدعاء لها ، فأمّا من عنده شهادة . لم يعلم بها مستحقها : فقال قوم : أداؤها ندب لقوله : ( ولا يأب ) ففرض الأداء عند الدعاء فإذا لم يدع كانت ندبًا . يريد من دليل الخطاب ، ويكون ندبًا لقوله عليه السلام : " خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها " . والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم