الذي يأتي للحاكم ، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعُمِلَ به في كل دين ، ومن أمثال العرب : في بَيْتِه يؤتَى الحَكَم ، . انتهى .
يقال له : هذا إنما هو إذا قلنا : المراد به الأداء لا تحمل الشهادة ، وأنت اخترت أن المراد به التحمل .
ابن العربي : قال علماؤنا : هذا في الدعاء لها ، فأمّا من عنده شهادة .
لم يعلم بها مستحقها :
فقال قوم : أداؤها ندب لقوله : ( ولا يأب ) ففرض الأداء عند الدعاء فإذا لم يدع كانت ندبًا . يريد من دليل الخطاب ، ويكون ندبًا لقوله عليه السلام : " خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها " .
والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 395
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٩٥