وردّ بأن ( إذا ) عمومها في الزمان لا في الدين فالمعنى أب وقت ( تداينتم بدين ) ، وليس المعنى متى ( تداينتم بدين ) أيَّ دين كان .
الزمخشري : ما فائدة ( إلى أجل مسمى ) ؟ ! .
فأجاب : بأنه يفيد أن الأجل لا بد أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة ، والأشهر ، والأيام ، ولو قال : إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية " انتهى .
قال شيخنا : هذا عندهم مختلف ، وهو عندنا متحد معلوم فيجوز . وفي الأمر بالكَتْب مصلحة دنيوية ، وهي : حفظ المال : ومصلحة دينية وهي : السلامة من الخَصومة بين المتعاملين .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 378
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٧٨