282
- ( تداينتم . . ) . قيل : هي مفاعلة لا تكون إلا من الجانبين فلا يتناول إلا الدَّين بالدَّين أو فسخ الدَّين في الدَّين فلا يصح حمله على ظاهره ، بل المراد به إذا تعاملتم .
وأجيب : بأنه يتناول الدَّين بالدَّين عن معاوضة فإن من اشترى بنقد أو نسيئة فإذا دفع الثمن حصل له في ذمة المشتري ، وله عليه الرجوع بعهدة العيب أو الاستحقاق .
- ( وبدين ) . أتى به ليكون نكرة في سياق الشرط فيعم .
الزمخشري : ذُكِرَ ليعود عليه الضمير ولو لم يذكر لقال : " فاكتبوا الدين " ، ولا يحسن بذلك النظم ، ولأنه أبين ؛ لتنويع الدين إلى مؤجل ، وحال " . انتهى .
يقال له : لا يتوقف عود الضمير على ذكره ؛ لجواز إعادته على المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد في قوله : ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .
ابن عطية : أتى به ، ؛ لأن تدايَن في كلام العرب مشترك يقال : تداينوا أي جاز بعضهم " بعضا " .
ويقال : تداين بمعنى أخذ الدين .
فقال : ( بدين ) ليبين أنه من أخذ الدين . " انتهى .