فأجاب : إن كان قصد بقوله : متى حل لي الزواج ، متى تزوجتُ ، فلا يتزوج بهذه الجزيرة . وإن لم يقصد ذلك ، وإنما قصد تحريمَ الزواج ، فلا شيء عليه .
تحريم الزوجة
وسئل فيمن قال لزوجته : أنتِ عليَّ حرام ؟
فأجاب : إن قصد الثلاثَ بقوله : أنت حرام ، لزمَهُ ذلك وإن لم يقصدْ الثلاثَ وكانت الزوجةُ مدخولاً بها لزمه الثلاثُ على المشهور .
وفي المذهب قول : إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة .
وقد رجحه بعضُ أشياخِ المذهب ، وهو قول صحيح له وجه من النظر مَن قلده لم يُعْتَرضْ فيه .
وسئل فيمن قال لزوجته : هي عليه حرام كلحم الخنزير . ما يلزمه في يمينه من الطلاق ؟
وقد سئل الحالف ، فقال : إنه لم ينو طلاق الثلاث .
فأجاب : قد اختلفت العلماء قديماً وحديثاً فيمن قال لزوجته : أنت عليَّ حرام ، على أقوال كثيرة ذكر ابنُ العربي منها خمسة عشر قولاً يتحصل منها في المذهب خمسةُ أقوال .