النية في تحريم الزوجة
وسئل في رجل قصد غشيان زوجته ، فلم تطاوعه ، فقال لها في الحين : هي عليه حرام في هذه الساعة ، وخرج عن السرير حيث كان معها مضطجعاً .
فما يجب عليه في قوله هذا ؟
فأجاب : ذكر مُوَصِّلُهْ وزعم أنهُ الحالفُ ، وأنه لم ينو بقوله : هي عليَّ حرام ، طلاقاً ولا تحريماً ، وإنما أراد الامتناعَ منها في الحال .
والجواب : أنه لا يلزمه ، لعدم النية على الصحيح .
تحريم الزوجة عقب طلاقها
وسئل فيمن طلق زوجه وحرَّمَها عقب الطلاق تحريماً مُرْدَفاً على الفور ، وزعم بعد وقوع الطلاق أن نيتَه بالتحريم تأكيد الطلاق الأول ، ولم يقصد به إلا واحدةً خاصة .
فهل تُسمَعُ دعواه هذه أم لا ؟
فأجاب : إن كان التحريم متصلاً بالطلاقِ فيلزمه طلاقُ الثلاثِ ، ولا يُصدق فيما ادعى من التأكيد . وأما إن كان بعد سكوته وانقطاع اللفظ