تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
نكاحه في حال ردته على المشهور ، وهو مذهب المدونة . وقال ابنُ الماجشون : إنه يقر ، وذهب إليه ابنُ حبيب . والمشهور المعول عليه هو الأول ، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق ، وتتربصُ المرأةُ حتى يمضيَ لها ثلاثةُ أطهار ويردها الزوجُ إن أحَبَّ ، ولا يلحق واحداً منهما أدبٌ في إبقاءِ الزوجة معه في الأيام التي أبقاها ، مراعاةً للخلاف ، والولد لاحق . من حرَّمَ على نفسه الزواجَ وسئل في رجل قال : متى حل لي الزواجُ في هذه الجزيرة فهو حرام عَلَيَّ ؛ ثم أقام بعد ذلك فيها ، فأراد الزواج خوف العنت للعصمة ؟
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 141 | محمد بن سراج الأندلسي / محمد أبو الأجفان