نكاحه في حال ردته على المشهور ، وهو مذهب المدونة .
وقال ابنُ الماجشون : إنه يقر ، وذهب إليه ابنُ حبيب .
والمشهور المعول عليه هو الأول ، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق ، وتتربصُ المرأةُ حتى يمضيَ لها ثلاثةُ أطهار ويردها الزوجُ إن أحَبَّ ، ولا يلحق واحداً منهما أدبٌ في إبقاءِ الزوجة معه في الأيام التي أبقاها ، مراعاةً للخلاف ، والولد لاحق .
من حرَّمَ على نفسه الزواجَ
وسئل في رجل قال : متى حل لي الزواجُ في هذه الجزيرة فهو حرام عَلَيَّ ؛ ثم أقام
بعد ذلك فيها ، فأراد الزواج خوف العنت للعصمة ؟
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 141
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٤١