الزواج في العِدَّة
وسئل في امرأةٍ اعْترفتْ بتمام عِدَّتها بالأقراء وعُقِد عليها النكاحُ ، ثم بعد ذلك زعمت أنها لم تحضْ إلا حيضتَيْن ؟
فأجاب : هذا النكاحُ فاسدٌ ، يُفسخ قبلَ الدخولِ وبعدَهُ ، وإنْ طال وولدت الأولادَ ، فإن فسخ قبل الدخول صحَّ للرجلِ أن يتزوجَهَا بعد ذلك بعقدٍ آخَر صحيح .
نكاح المرتَدِّ
وسُئل عن رجل تنصر وتزوج في أرض العدوّ نصرانيةً وأقام معها سنين ، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وأسلمتْ هي معه في زمان واحد ، وخرجا إلى بلاد المسلمين ، هل يُقَران على نكاحهما أو يُفسخ بطلاق ، وبعد ذلك يُنشئان عقداً آخر ، وعلى أنهُ يفسخُ فما يكون الحكمُ فيهما اليوم ، إذ هما باقيان على ما كانا عليه لم يفرق بينهما ، وهل يؤدب كل واحدٍ منهما أم لا ؟
فأجاب : تصفحت السؤال أعلاه ، والجواب أنَّ المرتدَّ لا يُقَرُّ على
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 140
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٤٠