تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ رهن المشاع جائز ، وهو أن يرهن شريكًا له في دار ، أو في أرض ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يصح من غير شريكه ، ومن شريكه عنه رِوَايَتَانِ ، وكذلك عنده إذا طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه بإذن المرتهن هل يبطل الرهن ؟ رِوَايَتَانِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز زيادة الرهن بعقد على عقد قَوْلَانِ : القديم جوازه ، وبه قال مالك وأبو يوسف والْمُزَنِي . والقول الجديد أنه لا يجوز ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صحة رهن الجاني الخلاف في بيعه وعند أَحْمَد يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رهنه أو أجَّره أرضًا عليها خراج ، فالخراج على مالك الأرض دون المرتهن والمستأجر ، فإن دفع المرتهن أو المستأجر الخراج بغير أمر من وجبت عليه لم يرجع به عليه . وعند مالك يرجع به عليه .