كتاب الرهن
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء يجوز أخذ الرهن في الحضر والسفر . وعند مجاهد وداود يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز أخذ الرهن عن دين السلم بعد صحته ، وقبل قبض رأس المال ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند زفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجوز الرهن عنه قبل قبض رأس المال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز أخذ الرهن في مال الكتابة . وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز أخذ الرهن عن الأعيان كالثمن المعين ، والأجرة المعينة ، والعواري ، والغصوب ، والمقبوضة على وجه السوم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ