تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
المؤيَّد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ للوكيل إبراءه ، ويضمن هو للموكل مثله ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات العدل لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكّل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند محل الحق لم تصح الوكالة ولا يصح بيعه . وعند ابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق تصح الوكالة ويملك بيعه . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا علق عتق عبده بصفة توجد قبل حلول الحق لم يجز رهنه قولاً واحدًا ، وإن كان يجوز أن توجد قبله ويجوز أن توجد بعده فطريقان : لا يجوز قولاً واحدًا . وقَوْلَانِ : أحدهما لا يجوز . والثاني يجوز ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يصح رهن الأشياء الرطبة على أحد القولين . ويصح في القول الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . * * *