المقبوضة رهنًا بجميع الدين . وكذا إذا قبض المرتهن الرهن كان وثيقة بالدين ، ولكل جزء منه ، فإذا رهنه عبدين بألف وقبضهما المرتهن فتلف أحدهما كان الباقي رهنًا بجميع الألف ، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ فيما روى عنه في الأصول ، وروى عنه في الزيادات أن الدَّين يسقط على الرهن .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 509
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٠٩