تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
قرض الجواري لمن يحل له ولمن لا يحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أقرض عبدًا فتلف عنده أو أتلفه ضمن . وإن أقرض صبيًا فأتلفه فلا ضمان عليه . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ عليهما الضمان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز قرض الخبز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز ، وبه قال بعض أصحاب الشَّافِعِيّ . وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز وزنًا ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة . وعند أَحْمَد في رِوَايَة ومُحَمَّد يجوز عددًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استقرض فلوسًا نافقةً ثم كسرت فعليه قيمتها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرد الفلوس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان في ذمته دين لشخص فقال له : تصدق به أو حج به عني لم يبرأ بذلك الفعل . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يبرأ . * * *