تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح البيع بشرط البراءة من الحمل في المليحة والقبيحة . وعند أَحْمَد لا يصح . وعند مالك لا يصح ذلك في المليحة ويصح في القبيحة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما ثم لم يبن على عيب في الآخر ، فأراد ردَّه واختلفا في قيمة التالف فقَوْلَانِ : أحدهما القول قول المشتري ، وبه قال أحمد . والثاني القول قول البائع ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . * * *