تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
عنده . وعند الحكم وعثمان البتي يرده ، ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوبًا . وعند مالك وَأَحْمَد المشتري بالخيار إن شاء رد المبيع ورد معه أرش العيب الحادث عنده ، وإن شاء أمسكه ورجع بالأرش ، ونقله أبو ثور عن الشَّافِعِيّ . وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن كان ثوبًا فقطعه ثم رأى عيبًا كان المشتري بالخيار ، إن شاء رد القميص ويرجع عليه البائع بنقصان القطع ، وإن شاء حسَّنه ورجع على البائع بقدر الثمن الذي نقص من القيمة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى مأكولاً كالبطيخ والرانج وما أشبه ذلك ، فكسره ثم وجد فيه عيبًا فهل له الرد مع الكسر ، فيه قَوْلَانِ : أحدهما ليس له ذلك ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين ، واختاره المزني . والثاني له الرد ، وبه قال أحمد في رِوَايَة . فإن قلنا ليس له الرد فله المطالبة بالأرش ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . وعند مالك َوَأَحْمَد في إحدى الروايتين ليس له ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى عبدًا فقبضه ثم مات العبد ، أو وقفه ، أو أعتقه ، أو قتله ، أو كان المبيع طَعَامًا فأكله ثم علم به عيبًا كان في يد البائع فله أن يرجع على البائع بالأرش . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قبله لم يرجع عليه بالأرش . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى عبدًا أو أمة على أنه كافر فخرج مسلمًا ثبت له الخيار . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والمزني لا خيار له . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علم بالعيب بعد ما باع السلعة لم يكن له الرد ولا المطالبة بالأرش . وعند مالك الصحيح أن له المطالبة بالأرش . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رد عليه المبيع بالعيب جاز له رده على بائعه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ردَّه بغير قضاء قاض لم يجز له الرد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع ثوبًا فصبغه ، ثم ظهر به عيب فأراد المطالبة بالأرش كان الخيار للبائع بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ ، وبين أن يدفع الأرش . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر البائع على دفع الأرش . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في بيع العبد الجاني قَوْلَانِ : أحدهما يجوز ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ