وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الرد في الجارية دون العبد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الرد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة مطلقًا فخرج يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا لم يثبت له الرد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الرد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أمة فخرجت مزوجة ، أو عبدًا فخرج متزوجًا لم يثبت له الرد . وعند مالك يثبت له الرد بذلك ، وبه قال ابن الصبَّاغ من الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا غبن أحد المتبايعين الآخر فليس للمغبون خيار ، سواء غبن بقليل أو كثير . وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن كانت بثلث قيمة المبيع أو دونه لم يثبت له الخيار ، وإن كان أكثر من ذلك ثبت له الخيار ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن كان المغبون مسترسلاً غير عارف بالمبيع ، ولا هو ممن له توقف لمعرفته فغبن ثبت له الخيار . وعند أبي ثور إذا غبن بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل . وعند داود البيع باطل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا فوجده مأذونًا له في التجارة ، وقد ركبته الديون لم يثبت له الخيار . وعند مالك يثبت له الخيار . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل البيع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم إذا وجد المشتري في المبيع عيبًا كان موجودًا به في يد البائع فله الرد وله الإمساك ، ولا يطالب بأرش ذلك . وعند مالك وَأَحْمَد هو بالخيار بين الرد وبين الإمساك والمطالبة بالأرش .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أراد أن يرد بالعيب فإنه لا بعتبر حضور صاحبه ولا رضاه ، ولا حكم الحاكم .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 479
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٧٩