تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
خيار له في ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ملك عينًا وعلم بها عيبًا ، وأراد بيعها وجب عليه أن يعلم المشتري بعيبها ، فإن لم يفعل وباعها أثم بذلك وصح البيع . وعند داود لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حدث العيب في يد المشتري ولم يسند حدوثه إلى سبب قبل القبض لم يكن له الرد . وعند مالك عهدة الرقيق ثلاثة أيام في الجذام والبرص والجنون ، فإن ذلك إذا ثبت إلى ستة ثبت له الخيار . واختلف النقل عن قتادة ، فنقل عنه صاحب البيان أنه ثبت له الرد في جميع المبيعات ، ونقل عنه صاحب المعتمد أنه إذا رأى عيبًا في مدة ثلاث إذا قبض المشتري المبيع ثم ظهر به عيب في يده في مدة الثلاث ليال رد بغير بينة ، وإن رد بعد ثلاث لم يستطع رده إلا ببينة . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا استند حدوث العيب إلى سبب قبل القبض ، بأن قطعت يده بسرقة كانت في يد البائع فوجهان : أحدهما أنه يرده ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني لا يرده ويرجع بالأرش ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة فوجد أحدهما قد كان زنى في يد البائع ثبت له الردُّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عيب في الجارية دون العبد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة فوجد أحدهما أبخر ثبت له الرد ، سواء كان ذلك البخر في فم الجارية أو في فرجها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عيب في الجارية دون العبد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو جارية فوجده ولد زنا لم يكن له الرد .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 478 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى