تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى ثمرة فاجرة الجذاذ على المشتري . وعند أبي يوسف على البائع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى قثاءً أو بطيخًا أو نحوها بشرط أن ما يحدث فهي للمشتري لم يصح البيع وعند مالك يصح ويكون للمشتري . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بدا الصلاح في نوع ولو بثمرة واحدة جاز بيع جميع ذلك النوع من ذلك البستان ، ولا يجوز بيعه من بستان آخر . وهل يضم إليه نوع آخر من ذلك الجنس ؟ وجهان . وعند مالك يبيعه بما يجاوره من بستان آخر ، وبه قال أحمد . وفى رِوَايَة أخرى أنه إذا بدا الصلاح في جنس تبعه ثمرة جميع ذلك البلد من ذلك الجنس وعند اللَّيْث إذا بدا الصلاح في جنسه تبعه جميع ثمرة ذلك البلد . وعند أبي بكر من الحنابلة يجوز بيع تلك الشجرة التي بدا صلاحها خاصة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحشيش النابت في ملكه ملك له قبل القطع وبعده سواء كان له قيمة أو لم يكن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند السيد المؤيد منهم أن هذا إن كان له قيمة ، وإن لم يكن فهو لمن أخذه . وعند الداعي منهم أن بيع الحشيش قبل القطع والإجذاذ لا يجوز ، سواء كان نابتًا في أرض مملوكة أو في أرض مباحة ، ومن أخذه فهو له ، واللَّه أعلم . * * *