باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والحسن وَمَالِك واللَّيْث وإِسْحَاق وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ وزفر وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التصرية عيب يُثبت خيار الرد ، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة ، يدلِّس البائع ليظن المشتري أنها لبون . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها خيار الرد . وعند داود يثبت الرد في الناقة والشَّاة دون البقرة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق خيار الرد يتقدر بثلاثة أيام بعد الحلب . وعند بعض المدنيين له الخيار في شراها مصرَّاة ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا ردَّ المصرَّاة رد معها بدل اللبن صاعًا من تمر . وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ يرد قيمة اللبن . وعند الزَّيْدِيَّة يرد اللبن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية جعِّد شعرها أو سوِّد ، ثم بان أنها سبطة الشعر ، أو بيضاء الشعر ، أو حمراء الشعر ثبت للمشتري الخيار . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 477
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٧٧