تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
إلا أن يشرطها البائع . وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي للبائع سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أُبِّر البعض فالجميع للبائع . وعند أبي بكر من الحنابلة ما أُبِّر يكون للبائع خاصة ، ونقله عن أَحْمَد أيضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الأرض بحقوقها وفيها زرع لم يدخل الزرع في البيع ، ويبقى هذا الزرع للبائع في الأرض إلى أن يُستحصد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على أخذه في الحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع أصلاً وعليه ثمرة للبائع لم يكلَّف البائع قطع ثمرته قبل أوان قطعها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على قطعها في الحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وكافة العلماء يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها شرط القطع ، ولا يجوز بشرط التبقية ، ولا مطلقًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي