إلا أن يشرطها البائع . وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي للبائع سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أُبِّر البعض فالجميع للبائع . وعند أبي بكر من الحنابلة ما أُبِّر يكون للبائع خاصة ، ونقله عن أَحْمَد أيضًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الأرض بحقوقها وفيها زرع لم يدخل الزرع في البيع ، ويبقى هذا الزرع للبائع في الأرض إلى أن يُستحصد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على أخذه في الحال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع أصلاً وعليه ثمرة للبائع لم يكلَّف البائع قطع ثمرته قبل أوان قطعها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على قطعها في الحال .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وكافة العلماء يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها شرط القطع ، ولا يجوز بشرط التبقية ، ولا مطلقًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 474
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٧٤