تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

باب بيع الأصول والثمار

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال : بعتك الدار بقبابها فالبيع باطل . وعند محمد وأَبِي يُوسُفَ يصح . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا باع شجرًا المقصود منه ورقه كالتوت ، فإن لم يتفتح ورقه فهو للمشتري ، وإن تفتح فوجهان : أحدهما أنها للبائع . والثاني أنها للمشتري . وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وأبو ثابت وأبو طالب تدخل الأغصان في بيع التوت إذا لم يكن على الأغصان أوراق . وإن كان مما يقطع كل سنة . وعند المؤيَّد لا يدخل ، فعلى هذا إذا اشترى أغصان التوت أو أوراق الخضروات يجب أن يقول أبيعها بحقوقها حتى لا يؤمر برفعها إلى الوقت المعهود . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع نخلاً وعليها طلع ، فإن كانت قد أُبِّرت فهي للبائع إلا أن يشرطها المبتاع ، وإن لم تؤبَّر فهي للمبتاع